بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.
فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لان ما أفتى به عليه السلام في الاخبار الأولة لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه ، والوجه الآخر : أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.
٢٥ ـ باب من يجوز حبسه في السجن
١٥٤ |
١ ـ ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة ، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن أتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
١٥٥ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم فاستعملوه وذكر الحديث.
١٥٦ |
٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
__________________
ـ ١٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠.
ـ ١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩١.
ـ ١٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠ الفقيه ص ٢٤٤.