ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن؟ قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال للرجل (١) صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء الأولى لولا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة وللرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول فيه أنت قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
١٥٢ |
٤ ـ عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.
١٥٣ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي
__________________
(١) في بعض نسخ الاستبصار وفي التهذيب والكافي : الرجل.
ـ ١٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠. ـ ١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٩ وهو صدر حديث الفقيه ص ٢٥٨.