أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال : قلت له قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل (١) والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، فرجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الأول فقال : أبو عبد الله عليهالسلام القضاء الآخر وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
١٥٠ |
٢ ـ ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم؟ قال : قلت نعم : فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فإنه من متاع الرجل.
١٥١ |
٣ ـ عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألني هل يقضي
__________________
(١) زيادة من التهذيب وفي نسخة ب و ج ذكر القسم الثالث وهو ما يكون للرجل و ( المرأة ) وفي نسخة د ( ما كان من متاع لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ) ثم ذكر القسم الثالث ).
ـ ١٥٠ ـ ١٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت بينهما.