١٢٥٣ |
٣ ـ فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.
فهذا الخبر ضعيف جدا لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا على ما تقدم القول فيه ، ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما إذا أحسنا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفي عنها زوجها.
١٢٥٤ |
٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني علي بن عبد الله بن علي ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما.
فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم فتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه إذا لم يكن أمهات أولاد.
٢٠٤ ـ باب أن المطلقة ليس عليها حداد
١٢٥٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) لعلها تقع في نفسه فيراجعها.
١٢٥٦ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها
__________________
(١) هذا الحديث لم نجده في الكافي بالرغم من كثرة بحثنا عنه.
١٢٥٣ ـ ١٢٥٤ ـ ١٢٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٨. ١٢٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣.