١٠٩٠ |
١٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن سماعة قال : سألته عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
١٧٩ ـ باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية
١٠٩١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.
١٠٩٢ |
٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.
١٠٩٣ |
٣ ـ عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
١٠٩٤ |
٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
__________________
١٠٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.
١٠٩١ ـ ١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١.
١٠٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ وذكر صدر الحديث بسند آخر.