٦٧٧ |
٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
٦٧٨ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما ، وإنما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها ، يدل على ذلك :
٦٧٩ |
٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإذا لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان
قد بينا في الباب الأول في حديث الحلبي ذلك ، ويؤكد ذلك بيانا :
٦٨٠ |
١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها
__________________
ـ ٦٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٦.
ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩.
ـ ٦٧٩ ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.