٦١ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
١٥ ـ باب شهادة الأجير
٦٢ |
١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :
٦٣ |
٢ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
٦٤ |
٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.
١٦ ـ باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر
٦٥ |
١ ـ أحمد بن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه
__________________
ـ ٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.
ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.
ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بتفاوت بينهما.
ـ ٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٤٦.
ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٢٥١ بسند آخر