واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :
١١٠٩ |
٥ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
١١١٠ |
٦ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.
١٨٢ ـ باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده
١١١١ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.
١١١٢ |
٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي
__________________
١١٠٩ ـ ١١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.
١١١١ ـ ١١١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٢.