أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلىاللهعليهوآله.
١١١٣ |
٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
١١١٤ |
٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر عليهالسلام رجل وأنا عنده فقال : رجل قال لامرأته أمرك بيدك؟ قال : أنى يكون هذا والله تعالى يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ليس هذا بشئ.
١١١٥ |
٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله (١) بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لهما ما دام في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما.
١١١٦ |
٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
١١١٧ |
٧ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما
__________________
(١) نسخة في د ( عبيد الله ).
١١١٣ ـ ١١١٤ ـ ١١١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢.
١١١٦ ـ ١١١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤.