فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
٢٧٣ |
٤ ـ أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
٢٧٤ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر يحتمل أن يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون أسقط النصف لأنا قد روينا عن عبد الملك بن عمرو هذا الراوي بعينه في رواية علي بن إبراهيم أن عليه نصف عشر ثمنها فينبغي أن تحمل هذه الرواية أيضا على ذلك لمطابقتها للاخبار التي قدمناها.
٢٧٥ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.
فالوجه في قوله ويرد معها شيئا أن يحمل على نصف عشر ثمنها لان الشئ منكر وهو مجمل يحتاج إلى بيان والاخبار الأولة مفصلة فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها.
٢٧٦ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.
فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي مولاها.
__________________
ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨١.
ـ ٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٢٨١.