قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
١٠٠٩ |
٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي ابن حديد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البرا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم.
١٠١٠ |
٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.
١٠١١ |
٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.
١٠١٢ |
٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
١٠١٣ |
٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن ( سعد ) الأموي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال أما انا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
١٠١٤ |
٨ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن
__________________
١٠٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.
١٠١٠ ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤.