لا تجب إلا بعد الحنث فلولا ان الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
٩٢٧ |
٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
٩٢٨ |
٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد قال : قلت له : إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب (١) لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة ، والذي يدل على ذلك :
٩٢٩ |
٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
__________________
(١) في الكافي ان عبد الله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في المسألة فوقع عليهالسلام بالحكم وفي التهذيب والأصل. قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.
٩٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣.
٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بسند آخر.