عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.
٨٣٨ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
٨٣٩ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
٨٤٠ |
٤ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك.
٨٤١ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك
__________________
٨٣٨ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ ، الكافي ج ٢ ص ٢٥.
٨٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بسند آخر.
٨٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بتفاوت يسير في السند والمتن.
٨٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.