وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال : نعم.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجز ذلك لأنها وكلته بأن يزوجها من نفسه وذلك لا يصح لان الوكيل يقوم مقام موكله فيحتاج إلى من يعقد عليه ولا يصح أن يكون الانسان عاقدا على نفسه لأن العقد يقتضي إيجابا وقبولا وذلك لا يصح بين الانسان وبين نفسه ، ولو أنها زوجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزا حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ولأجل ما قلناه قال له : السائل توكل غيره بأن يزوجها منه فقال : نعم لان ذلك يصح تقديره فيه وفي الأول لا يصح ، ويزيد ما قدمناه وضوحا.
٨٤٢ |
٦ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.
٨٤٣ |
٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا.
قوله عليهالسلام : « لا يكون ذا » محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام ، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه :
__________________
٨٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.
٨٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.