يعطي في وقت؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
٤٧٣ |
٤ ـ علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا عليهالسلام عن القصار والصايغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه.
٤٧٤ |
٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليهالسلام.
٤٧٥ |
٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه (١) قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
٤٧٦ |
٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
٤٧٧ |
٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال : ليس يضمنان.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأمونا يستحب لصاحبه إلا يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب ، يدل على ذلك :
__________________
(١) نسخة ( فيخرقه ) وفي الفقيه ذكرهما معا في الحديث.
ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.
ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨.