٤٣ |
٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
٤٤ |
٤ ـ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
٤٥ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
٤٦ |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
٤٧ |
٧ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين ، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام على ما بين في الاخبار الأولة ، والوجه الآخر : أن نحملها على أن شهادة المماليك
__________________
٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
٤٤ ـ ٤٥ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.
٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بدون الذيل.
٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بتفاوت يسير.