٣٨١ |
٣ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها فتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عزوجل ولمن عمرها.
٣٨٢ |
٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أحيا مواتا فهو له.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للامام إلا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها للامام ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلة مستوفاة وأخبار كثيرة ، والذي يدل ههنا على ذلك :
٣٨٣ |
٥ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.
__________________
ـ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٩.