أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.
٤٥٨ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
٤٥٩ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
٤٦٠ |
٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن إجارة الأرض المخابرة (١) بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
٤٦١ |
٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من
__________________
(١) المخابرة : ان يزرع على النصف ونحوه.
ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ص ٢٨٦.
ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٦.
ـ ٤٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.
ـ ٤٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٥ وهو جزء من حديث.