استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك.
والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به ، يدل على ذلك :
٤٦٦ |
٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
٤٦٧ |
٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
ومنها : انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الأحوط يدل على ذلك :
٤٦٨ |
٧ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا
__________________
ـ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.