٧٤ |
٦ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليهالسلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.
٧٥ |
٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (١) قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.
٧٦ |
٨ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة ، والثاني : أن يكون محمولا على أنه إذا لم يتكامل شرائط جواز قبول شهادتهن ، فأما مع تكاملها فلابد من قبولها على ما تقدم في الاخبار.
٧٧ |
٩ ـ فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
٧٨ |
١٠ ـ عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث
__________________
(١) نسخة في المطبوعة ( المخارفي ـ الخازفي ).
ـ ٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
ـ ٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.