وأمّا أُصول الفقه ، فإنّ أوّل ما أخذه الشيعة من الأئمّة عليهمالسلام أنفسهم كقواعد كلّية ، وهذا واضح لمن راجع كتب أُصول الفقه عندنا ، ومع ذلك فقد ذكرت كتب الرجال عندنا : أنّ بعض أصحابهم عليهمالسلام ألّفوا في أُصول الفقه ، منها مباحث الألفاظ ، فراجع رجال النجاشيّ ، وفهرست الشيخ الطوسيّ ، وغيرهما.
وأمّا العصمة فهي شرط في الإمام ، والإمام ليس مجتهداً ، فإنّه يعطي حكم الله الواقعي ، والمجتهد يفتي بحكم الله الظاهر ، وهذا السؤال ناتج عن عدم الدقّة!!
ثمّ إنّ التطوّر والتوسّع في أُصول الفقه كان في زمن غيبة الإمام عليهالسلام ، ومن ضمن فائدة هذا العلم هو الاستعانة به من أجل فهم النصوص الواردة عن المعصومين بعد غياب الإمام المعصوم ، أمّا العصمة للإمام فلابدّ منها ، لأنّها هي التي تثبت لنا عدم وجود احتمال أيّ خطأ في كلام أو فعل أو تقرير المعصوم.
س ١٦ : تقولون بصحّة الاجتهاد في زمن الغيبة ، بعد أن حرّمتموه في زمن الأئمّة ؛ فما هو الدليل القطعي على صحّته؟ وهل هذا الدليل مأخوذ عن الأئمّة أم غيرهم؟ وهل هو موجود في كتبكم المؤلّفة قبل عصر الغيبة؟ بيّنوا لنا ذلك وخرّجوه من تلك المصادر؟!
ج ١٦ : الاجتهاد الذي نقول به هو : الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته ومصادره ، ولا نقول بالمعنى الثاني للاجتهاد ، الذي هو مصدر للفقيه يصدر عنه ودليلاً يستدل به ، كما يصدر عن آيةٍ أو رواية ، والاجتهاد بالمعنى الأوّل من البديهيات ، وكان عمل الأصحاب والاتباع على ذلك ، ولم ينكر الأئمّة عليهمالسلام هذا الاجتهاد بالمعنى الأوّل ، بل أنّهم أمروا بعض أصحابهم بالعمل بذلك ، كما أمر الإمام الباقر عليهالسلام أبان بن تغلب ، أن يجلس في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ويفتي الناس ، حيث قال له : ( اجلس في مسجد