[١٦١٧] مسألة ٩ : لو وضع جبهته على موضع مرتفع (١) أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها (١) وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة.
______________________________________________________
الأُخرى ، أو وضع إحدى اليدين دون الجبهة ، والأُخرى أعلى منها مع فرض مراعاة الاستقبال لإطلاق الأدلّة.
(١) قسّمه (قدس سره) على قسمين : فتارة يكون الارتفاع بمثابة لا يصدق معه السجود العرفي ، وأُخرى يصدق عرفاً ولكنّه لا يصدق شرعاً لزيادته عن اللبنة يسيراً ، كما لو كان الارتفاع بمقدار خمس أصابع مثلاً ، فانّ السجود العرفي صادق حينئذ ، وإنكاره كما عن صاحب الجواهر (قدس سره) (٢) زاعماً أنّ المساواة شرط في مفهوم السجود العرفي لم نتحقّقه بل ممنوع كما لا يخفى.
أمّا القسم الأوّل ، فقد يكون الوضع كذلك عمداً ، وأُخرى سهوا.
أمّا في صورة العمد ، فلا ينبغي الإشكال في البطلان إذا كان ذلك بقصد الجزئية لصدق الزيادة العمدية ، فيشمله قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٣) إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من سنخ أجزاء
__________________
(١) فيه إشكال ، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها.
(٢) الجواهر ١٠ : ١٥٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.