[١٧١٧] مسألة ١٦ : يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة ، بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية (١).
______________________________________________________
(١) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب ردّ السلام في غير حالة الصلاة ، وقد نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان «قال : رد جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام» (١). وفي موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السلام تطوّع والرد فريضة» (٢).
وناهيك قبل ذلك كلّه قوله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (٣) حيث فسّرت التحيّة بالسلام (٤) ، بل هي معناه لغة (٥).
إنّما الكلام في الرد أثناء الصلاة فقد منعه العامّة (٦) وإن اختلفوا بين من اكتفى بالإشارة ، ومن أخّره إلى ما بعد الصلاة.
وأمّا الخاصّة فقد اتّفقوا على الجواز ، وغير خفي أنّ مرادهم به الجواز بالمعنى الأعم في مقابل المنع ، لا خصوص الإباحة المصطلحة ، ضرورة أنّه متى جاز وجب كتاباً وسنّة وإجماعاً حسبما عرفت. فالوجوب بعد فرض الجواز معلوم من القواعد. ومن ثمّ قال في المسالك : إنّ كل من قال بالجواز قال بالوجوب (٧)
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ١٢ : ٥٧ / أبواب أحكام العشرة ب ٣٣ ح ١ ، ٣.
(٣) النِّساء ٤ : ٨٦.
(٤) التبيان ٣ : ٢٧٨ ، مجمع البيان ٣ : ١٣٠.
(٥) المصباح المنير : ١٦٠ ، لسان العرب ١٢ : ٢٨٩ ، القاموس المحيط ٤ : ٣٢٢.
(٦) المغني ١ : ٧٤٧ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.
(٧) المسالك ١ : ٢٣١.