«من ذكرت عنده ونسي أن يصلِّي عليّ خطأ الله به طريق الجنّة» (١).
[١٦٩٥] مسألة ١ : إذا ذكر اسمه صلىاللهعليهوآله مكرّراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب (٢). نعم ، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كل مجلس مرّة.
[١٦٩٦] مسألة ٢ : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد (٣).
______________________________________________________
(١) كما مرّت الإشارة إليهما.
(٢) ينبغي أن يكون موضوع هذه المسألة ما إذا ذكر اسمه صلىاللهعليهوآله ثانياً قبل الصلاة عليه ، أمّا بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب جديد ، ولا وجه للاكتفاء بما سبق ، فمحل الكلام ما إذا لم تتخلّل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار حينئذ أو يستحب على الخلاف المتقدِّم ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل؟
الظاهر العدم ، لانسباق العموم الأزماني من قوله عليهالسلام : «كلّما ذكرته» في الصحيحة المتقدِّمة التي هي عمدة المستند في المسألة ، لا الأفرادي ، أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه ، لا أنّه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر. إذن فموضوع الصلاة إنّما هو طبيعي الذكر لا أفراده ، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة ، فلاحظ.
(٣) بل يكتفي ، فانّ التداخل في المسبّبات وإن كان على خلاف الأصل ، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مسّ الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، إلّا أنّا ذكرنا في محلّه أنّ النسبة بينها إذا كانت عموماً من وجه