.................................................................................................
______________________________________________________
السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس إلى أن قال عليهالسلام في مقام التعليل إنّ أبناء الدُّنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزّ وجلّ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدُّنيا الّذين اغترّوا بغرورها» (١) فإن إطلاق هذه الأدلّة سيّما الأخير بلحاظ الاشتمال على التعليل يقتضي عدم الفرق بين السجود الصلاتي وغيره.
اللهمّ إلّا أن يدعى الانصراف إلى الأوّل المانع عن انعقاد الإطلاق ، فإن تمّت هذه الدعوى لم يكن هناك دليل يشمل المقام ، وإلّا بأن كان الانصراف بدوياً ولم يكن بمثابة ينعقد معه الظهور العرفي في المنصرف إليه الّذي هو الضابط في الانصراف المانع عن الإطلاق كما لعلّه الأظهر ولا سيّما بالإضافة إلى الأخير لمكان التعليل المقتضى للتعميم كما عرفت كان الحكم شاملاً للمقام أيضاً فهذا إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
وكيف ما كان ، فالحكم سعة وضيقاً مشترك بين هذه الأُمور الثلاثة لوحدة المناط ، واشتراك الدليل إطلاقاً وانصرافاً ، فان كان إطلاق ففي الجميع ، أو انصراف ففي الجميع أيضاً.
ومنه تعرف أنّه لم يظهر وجه للتفكيك بين الأوّل والأخيرين بالجزم في الأوّل والتوقف فيهما كما صنعه في المتن.
هذا وربّما يستدل على عدم اعتبار وضع سائر المساجد بما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ، قال : يسجد حيث توجّهت به ، فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلِّي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٤٣ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.