.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : أنّه نسب إلى المفيد في المقنعة (١) التفصيل في قاطعية الحدث بين المتيمم الّذي يسبقه الحدث أثناء الصلاة ويجد الماء وبين غيره سواء أكان متيمماً ولم يجد الماء أم متوضئاً فأوجب البناء في الأوّل والاستئناف في الثاني. وقد اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط (٢) كابن أبي عقيل (٣) وقوّاه في المعتبر (٤).
والمستند في البناء المزبور صحيحة زرارة المرويّة بطرق عديدة كلّها معتبرة «أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماءً ، قال : يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم» (٥).
وقد حملها الشيخ (٦) على حصول الحدث نسياناً بعد أن خصّ الحكم بموردها وهو التيمم ، وأنّه بذلك يرتكب التقييد في إطلاقات قاطعية الحدث ويفرّق بين المتيمم والمتوضي.
وذكر المحقِّق في المعتبر (٧) في توجيه هذا الفرق بأنّ التيمم مبيح لا رافع ، إذن فالحدث أثناء الصلاة لا أثر له ، إذ لا حدث بعد الحدث ، بل غايته ارتفاع الاستباحة بقاءً بوجدان الماء في مفروض المسألة ، فإذا جدّد الوضوء وبنى فقد تمّت صلاته ، مقدار منها بالتيمم السابق ومقدار بالوضوء اللّاحق.
وهذا بخلاف المتوضي فإنّه بعد ارتفاع الحدث بالوضوء وحصول الطهارة
__________________
(١) المقنعة : ٦١.
(٢) النهاية : ٤٨ ، المبسوط ١ : ١١٧.
(٣) حكاه عنه في المختلف ١ : ٢٨١.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٥) الوسائل ٧ : ٢٣٦ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢٠٥ / ذيل ح ٥٩٥.
(٧) المعتبر ١ : ٤٠٧.