بمعنى كونها جزءاً مستحبّاً لا خارجاً (١)
______________________________________________________
هو؟ قال : هو إذن» (١) فإنّها واضحة الدلالة على حصول الاذن المساوق للتحليل بمطلق ما صدق عليه التسليم ، من غير فرق بين الاولى والثانية. إذن فتخصيص المحللية بالثانية والمخرجية بالأُولى ممّا لا محصل له.
والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : أنّ ما عليه المشهور بين المتأخِّرين من القول بالتخيير هو الصحيح ، لأنّه مقتضى الجمع بين الأمر بإحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي وبالأُخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب التعييني كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين ، كما أنّه لدى الجمع تتّصف الاولى طبعاً بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الّذي ستعرفه ، وقد حمل بعضهم كلام القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذا المعنى ، أي استحباب الثانية بعد الاولى.
(١) لا إشكال في استحباب الصيغة الثانية بعد أداء الوظيفة بالصيغة الأُولى لتعلّق الأمر بها في النص وجريان السيرة على الجمع.
وإنّما الكلام في أنّها جزء مستحب أو مستحب نفسي واقع خارج الصلاة كالتعقيب؟
اختار جمع منهم السيِّد الماتن الأوّل ، ويستدل له بموثقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد (٢) حيث تضمّنت الأمر بالتسليم الأخير في عداد الأمر ببقية الأجزاء ، الظاهر في كونه مثلها في الجزئية.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٦ / أبواب التسليم ب ١ ح ٧.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.