.................................................................................................
______________________________________________________
فلا شاهد عليه ، بل الأخبار المتقدِّمة حجّة عليهما ، وإن أرادا ما عرفت ممّا لا يخالف المشهور وأنّ العدول إلى التعبير المزبور لنكتة سمعتها تبعاً للنصوص فنعم الوفاق.
كما قد وقع الخلاف بالنسبة إلى الإبهامين أيضاً ، فإنّ المشهور اعتبارهما بالخصوص كما صرّح به في بعض النصوص كصحيحة زرارة المتقدِّمة. نعم ، في بعضها كصحيحة عبد الله بن ميمون القداح ذكر الرجلين بدل الإبهامين ، والظاهر أنّها ليست في مقام البيان إلّا من ناحية تعداد مواضع السجود على سبيل الإجمال ، فلا إطلاق لها من سائر الخصوصيات كي يتمسّك به ، وعلى تقديره فهو مقيّد بصحيحة زرارة وغيرها ممّا اشتملت على الإبهامين.
وعن جملة من الأصحاب كالشيخين (١) ، والسيِّد أبي المكارم (٢) ، وأبي الصلاح (٣) أنّ العبرة بوضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الإبهامين ، بل نسب ذلك إلى كثير من القدماء ، وهذا لم يظهر له مستند من طرقنا.
نعم ، روى الجمهور بسندهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «أُمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة» (٤) ونحوه ما عن ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي (٥) المتضمِّن لذكر أطراف أصابع الرجلين ، ولا عبرة بشيء من ذلك بعد عدم تمامية السند ، فالأقوى تبعاً للمشهور وعملاً بالنصوص اعتبار السجود على الإبهامين بخصوصهما.
__________________
(١) المفيد في أحكام النِّساء (مصنفات الشيخ المفيد ٩) : ٢٧ ، الطوسي في المبسوط ١ : ١١٢.
(٢) الغنية : ٨٠.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ١٠٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ / ٨٨٣.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ / ٥ ، المستدرك ٤ : ٤٥٥ / أبواب السجود ب ٤ ح ٣.