ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه (١) وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه (١). ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام.
[١٦١٥] مسألة ٧ : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة (٢) بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
______________________________________________________
(١) لصدق الإبهام عليه فيشمله الإطلاق. وأمّا ما أفاده (قدس سره) من وجوب وضع سائر الأصابع لو لم يبق من الإبهام شيء ، أو كان قصيراً في حدّ نفسه بحيث فرض عدم التمكن من السجود عليه وان كان الفرض نادراً إذ لا أقل من جعل سائر الأصابع في حفيرة والسجود على الإبهام الخارجة عنها وأنّه عند قطع الجميع يسجد على ما بقي من قدميه مع ملاحظة محل الإبهام فكل ذلك مبني على الاحتياط ، إذ ليس له مستند صحيح عدا ما يتوهّم من قاعدة الميسور التي هي ممنوعة كبرى كما مرّ مراراً ، وكذا صغرى ، لمباينة بقية الأصابع مع الإبهام ، وكذا سائر القدم ، فكيف تعد ميسوراً منه ومن مراتبه كما قدّمنا مثل ذلك في باطن الكف وظاهرها (٢).
(٢) بل هو الأقوى ، لما مرّ مراراً من تقوّم مفهوم السجود عرفاً ودلّت عليه بعض النصوص أيضاً بالوضع المتوقف صدقه على الاعتماد وإلقاء الثقل ، فلا يكفي مجرّد المماسة ، كما لو علّق بحبل ونحوه ، أو جعل سناداً تحت بطنه أو
__________________
(١) هذا الحكم وما بعده مبني على الاحتياط.
(٢) في ص ١١٩.