[١٧٣٥] مسألة ٣٤ : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه (١).
[١٧٣٦] مسألة ٣٥ : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما (٢) ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (٣).
[١٧٣٧] مسألة ٣٦ : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب (٤)
______________________________________________________
(١) لانصراف التحيّة الواجب ردّها عن مفروض المسألة.
(٢) لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الإجمالي في مثل المقام ممّا تعدّد فيه المكلف ، ولم يتوجّه الخطاب نحو شخص واحد كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، بل لكل منهما التمسّك بأصالة عدم قصد المسلّم إيّاه ، أو عدم توجّه التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغير ، أو عدم توجّه التكليف إليه ، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجّه التكليف إليه إلّا على القول بالأصل المثبت.
(٣) وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة ، بناءً على حرمة القطع ، لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم إحراز كون المقام من أفراد المخصص. نعم ، بناءً على جواز القطع فحيث إنّ الأحوط أيضاً تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان ، أعني الرد وترك القطع ويتقدّم ما هو الأهم. ومن البيِّن أنّه إذا اختار الرد أعاد الصلاة ، لكونه بعد أصالة عدم السلام عليه من الكلام القادح كما عرفت.
(٤) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في إسقاطه ، لعدم قصد الرد