.................................................................................................
______________________________________________________
وبين غيرها فيحرم على ما هو ظاهر النهي ، وهذا كما ترى ولم يقل به أحد فلا يمكن الالتزام به. وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن :
الوجه الرابع : الّذي ذكره بعضهم من حمل هذه الصحيحة على السماع وصحيحة الحذاء على الاستماع ، بشهادة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة (١) المصرّحة بهذا التفصيل.
إذ فيه : ما عرفت من لزوم اللغوية في صفة الحيض ، فانّ السقوط لدى السماع تشترك فيه الحائض وغيرها كالوجوب عند الاستماع. مضافاً إلى أنّ لازمه القول بأنّ الحائض يجب عليها السجود عند الاستماع ويحرم مع السماع وهذا ممّا لم يقل به أحد.
والمتحصِّل من جميع ما قدّمناه لحدّ الآن : أنّ جميع هذه الوجوه المقرّرة لكيفية الجمع ساقطة ولا يمكن المساعدة على شيء منها.
فالإنصاف : استقرار المعارضة بين الطائفتين وامتناع التوفيق على نحو يعدّ من الجمع العرفي ، لظهور الطائفة الاولى في الوجوب ، والثانية في المنع ، ولا يتيسّر في مثله الجمع من غير شاهد ، ولا شاهد كما عرفت.
إلّا أنّ الأقوى مع ذلك كلّه وجوب السجدة على الحائض كغيرها لدى استماع العزائم ، ولا تعتبر الطهارة في هذه السجدة عن أيّ حدث حتّى الحيض كما عليه المشهور ، وذلك أمّا بناءً على الالتزام في الخبرين المتعارضين بالتساقط والرجوع ابتداء إلى العام الفوق أو الأصل العملي من دون اعتناء بالمرجحات السندية المقرّرة في محلِّها لعدم تماميتها ، فالأمر ظاهر ، إذ المرجع حينئذ العمومات المتقدِّمة المتضمِّنة لوجوب السجدة عند سماع العزيمة الشاملة
__________________
(١) في ص ١٩٢.