إلّا إذا سلّم ومشى سريعاً (*) أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع (١).
______________________________________________________
وأمّا عن الأوّلتين ، فبما ذكره في الجواهر (١) من الحمل على ما يقابل الجهر العالي والمبالغة في رفع الصوت المتداول في ردود التحيّة لأجل بعد المسلّم ونحوه ، للمنع عن ذلك في الصلاة ، فلا ينافي جواز الإسماع مقتصراً على أدناه بل قد عرفت وجوبه لتقوّم مفهوم الرد به. وربّما يرشد إلى هذا الحمل قوله في الموثقة «ولا ترفع صوتك».
والمتحصّل : أنّه لا فرق في وجوب الإسماع بين حال الصلاة وغيرها لوحدة المناط.
(١) أمّا في المورد الأوّل من الاستثناء : فالظاهر عدم وجوب الجواب من أصله ، لقصور المقتضي ، حيث عرفت أنّ مفهوم ردّ التحيّة متقوّم بالإيصال والإبلاغ المنوطين بالإسماع ، فمع تعذّره لم يجب الرد الفعلي ، والرد التقديري الفرضي بحيث لو لم يسرع لكان يسمع لا دليل عليه. نعم ، لو كان الإسماع بالإضافة إلى الرد من قبيل الواجب في واجب لأمكن القول بعدم سقوط الثاني بتعذّر الأوّل ، ولكنّه كما ترى.
وأمّا في المورد الثاني : فلا يبعد وجوب الرد في الصمم العارض ، إذ لا قصور في شمول الإطلاقات له ، ومجرّد تعذّر الإسماع لا يستوجب سقوط الرد بعد التمكّن من إيصاله إليه بإشارة ونحوها ، فإنّه لا شأن للاسماع ما عدا الإبلاغ والإيصال ، وحيث تعذّر فليكن من سبيل آخر ، وقد عرفت أنّ الإسماع التقديري لا دليل عليه.
__________________
(*) لا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة.
(١) الجواهر ١١ : ١٠٩.