وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته (١).
[١٧٤٤] مسألة ٤٣ : ربّما يُقال بجواز البكاء على سيِّد الشُّهداء (أرواحنا فداه) في حال الصلاة وهو مشكل (*) (٢).
______________________________________________________
موردها أصالة البراءة عن كل منهما ونتيجتها التخيير بين الأمرين. هذا ، ولو بنينا على عدم حرمة القطع من أصله فالأمر واضح.
(١) كما ورد نظيره في غسل الثوب المتنجِّس حال الصلاة.
(٢) مورد الاشكال ما لو كان البكاء لمجرّد عظم المصيبة في نفسها مع الغض عمّا يترتّب عليها ، لاحتمال كونه حينئذ مشمولاً لقوله : «وإن ذكر ميتاً له ...» إلخ ، الوارد في نصوص مبطلية البكاء كما تقدّم (١).
وأمّا البكاء لما يترتّب على مصيبته واستشهاده عليهالسلام من حصول ثلمة لا تنجبر في الدين وضعف ، بل تضعضع في أركان الإسلام والمسلمين فضلاً عن المثوبات الأُخرويّة المترتّبة في الأخبار على البكاء عليه عليهالسلام بحيث يرجع الكل إلى العبادة وقصد القربة والبكاء لأمر أُخروي لا دنيوي ، فلا ينبغي الإشكال في جوازه ، وإن كان الاحتياط بالتأخير إلى خارج الصلاة ممّا لا ينبغي تركه.
__________________
(*) أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى الله ، والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة.
(١) في ص ٤٩٧.