[١٧٢٧] مسألة ٢٦ : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا (١).
______________________________________________________
(١) أمّا في غير حال الصلاة فالمعروف هو الوجوب ، بل عن الذخيرة عدم وجدان الخلاف فيه ، ويستدل له تارة برواية عبد الله بن الفضل الهاشمي : «... التسليم علامة الأمن إلى أن قال كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرهم ...» إلخ (١) فإنّ الأمن من الشر منوط بالإسماع.
وأُخرى : برواية ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول سلّمت فلم يردّوا عليّ ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يسمعهم ، فاذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، ولا يقول المسلّم سلّمت فلم يردّوا عليّ» (٢).
والدلالة واضحة أيضاً كالأُولى ، لكن سنديهما ضعيف. أمّا الأُولى فبعدّة من المجاهيل ، وأمّا الثانية فبسهل بن زياد فلا يمكن التعويل على شيء منهما ، على أنّ لسان التعليل مشعر بابتناء الحكم على الاستحباب وكونه من الآداب.
ولكنّا في غنى عنهما لصحّة مضمونهما ، فانّ السلام الّذي هو تحيّة عرفية متقوّم بإظهار الأمن والتسليم المنوط طبعاً بالإسماع. كما أنّ رد هذه التحيّة متقوّم في مفهومه بالإيصال والإبلاغ ولا يكون إلّا بالإسماع ولو تقديراً ، فلا يصدق عنوان الرد عليه الوارد في موثقة عمّار من دون الإسماع المزبور.
وأمّا في حال الصلاة فقد نسب إلى المحقِّق (٣) عدم وجوب الإسماع ، استناداً
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٨ / أبواب التسليم ب ١ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٦٥ / أبواب أحكام العشرة ب ٣٨ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٤.