.................................................................................................
______________________________________________________
ونتيجة ذلك : بطلان الصلاة إذا أخلّ بالموالاة المزبورة عامداً ، إذ بعد عدم صدق اسم الذكر ولا القرآن ولا الدُّعاء على الفاقد لها فلا جرم يكون مصداقاً للزيادة العمدية المستوجبة للبطلان.
بخلاف ما إذا كان ساهياً فإنّه لا يوجب إلّا بطلان نفس الكلمة أو الآية دون الصلاة نفسها ، لعدم قدح الزيادة السهوية ما لم يبلغ الإخلال المزبور حدّا يستوجب محو اسم الصلاة وحينئذ فان كان المحل باقياً تداركها ، وإلّا فلا شيء عليه.
نعم ، يستثني من ذلك موردان :
أحدهما : تكبيرة الإحرام ، فإن مرجع الإخلال بالموالاة فيها سهواً إلى نسيانها رأساً المحكوم بلزوم الاستئناف وإعادة الصلاة.
ثانيهما : السلام ، فإنّ الإخلال بها فيه سهواً لما أوجب سقوط الكلمة وعدم صدق اسم التسليمة ، فيفصّل حينئذ بين ما إذا تذكّر قبل ارتكاب المنافي وما إذا تذكّر بعده.
ففي الصورة الأُولى ، وجب عليه التدارك ، وإذا لم يتدارك وأتى بالمنافي بطلت صلاته ، لوقوعه في أثنائها بعد أن كانت التسليمة المأتي بها في حكم العدم.
بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الصلاة حينئذ محكومة بالصحّة ، إذ هو في مفروض المسألة كناسي التسليمة وقد تقدّم (١) أنّ صدور المنافي من الناسي لا يقدح في الصحّة ، إذ لا خلل في الصلاة حينئذ إلّا من ناحية التسليمة المتعذِّر تداركها وهي مشمولة لحديث لا تعاد.
__________________
(١) في ص ٣١٩.