[فصل في التسليم]
وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها (١) من الاستقبال وستر العورة ، والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ، ومحلل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه.
______________________________________________________
(١) كما اختاره جمع كثير من القدماء والمتأخِّرين فذهبوا إلى أنّه الجزء الوجوبي الأخير من أجزاء الصلاة ، وبه تحل المنافيات ويتحقّق الخروج عن الصلاة. بل عن بعض دعوى الإجماع عليه كما في الجواهر (١) ، بل عن الأمالي (٢) نسبته إلى دين الإمامية ، هذا.
وقد نسب إلى جماعة أُخرى من القدماء والمتأخِّرين القول بالاستحباب ، بل قيل إنّه الأشهر بل المشهور ، وقد تصدّى بعض لرفع الخلاف وأقام شواهد من كلماتهم تقضي باتفاق الكل على الوجوب ، وأنّ من كان ظاهره الاستحباب يريد به السلام الأخير لدى الجمع بينه وبين الصيغة الاولى أعني قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لا مطلق السلام ، تعرّض لذلك شيخنا في
__________________
(١) الجواهر ١٠ : ٢٨٢.
(٢) أمالي الصدوق : ٧٤١ / ١٠٠٦.