[١٦٥٦] مسألة ١ : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة (١) فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم ، أو أُقرّ أو اعترف ، وهكذا في غيره.
[١٦٥٧] مسألة ٢ : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاءً ، وإن كان الأحوط تركه (٢).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص.
(٢) المعروف والمشهور هو كراهة الإقعاء بقسميه مطلقاً بين السجدتين ، أو بعد الثانية ، سواء أكان جلسة الاستراحة أو حال التشهّد ، وإن كان صريح كثير منهم أنّ الكراهة في الأخير أشد وآكد ، والمحكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط (١) والسيِّد المرتضى (٢) هو جواز ذلك كذلك.
وعن الصدوق (٣) المنع عنه حال التشهّد دون غيره ممّا يعتبر فيه الجلوس في الصلاة فإنّه نفى البأس عنه فيه.
وذهب صاحب الحدائق (٤) إلى المنع عن خصوص الإقعاء المصطلح عند الفقهاء ، وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه بلا فرق بين حال التشهّد وغيره. وكراهة الإقعاء بالمعنى اللّغوي وهو أن يضع الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعاً يديه على الأرض أو
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٣.
(٢) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٦.
(٤) الحدائق ٨ : ٣١٢.