الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع : قراءة القرآن فيه.
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
______________________________________________________
في أوّل المستحبّات وهو التكبير للركوع وهو قائم منتصب. ويظهر منه (قدس سره) أنّ المستحب هو التكبير في حال الانتصاب ، لا أنّ المستحب هو مطلق التكبيرة ولو حال الهوي ، ويكون إيقاعها حال الانتصاب مستحبّاً آخر ، وذلك حيث احتاط بعدم تركه وأنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
وكيف ما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : وهو المشهور ، استحباب إتيان التكبيرة قائماً قبل الركوع ، حتّى ذكر بعضهم أنّه لو أتى بها في حال الهوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في حيِّز المنع كما لا يخفى.
ثانيها : استحباب إتيانها قبله ولو في حال الهوي ، وإن كان الأفضل إتيانها منتصبا.
ثالثها : وجوب إتيانها منتصباً قبل الركوع كما عن السيِّد المرتضى (١) والديلمي (٢) والعماني (٣).
__________________
(١) الانتصار : ١٤٧ ، وحكاه عنه في المختلف ٢ : ١٨٨ المسألة ١٠٦.
(٢) المراسم : ٦٩.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٨٧ المسألة ١٠٥.