[١٥٩٧] مسألة ١٧ : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار (١).
[١٥٩٨] مسألة ١٨ : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى (٢) مثلاً إذا قال : «سبحان» بقصد أن يقول :
______________________________________________________
إذ قد عرفت سابقاً أنّ المستفاد من الصحيحة دخل التمكّن في الجملة في ماهية الركوع الشرعي كدخل الانحناء إلى أن تبلغ أصابعه الركبتين وإن لم يعتبر شيء منهما في صدق الركوع العرفي ، وحيث إنّه إرشاد إلى الاشتراط فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد ، والاختيار والاضطرار.
وعليه فالإخلال به وكون ركوعه نقراً كنقر الغراب كما في المقام مانع عن تحقّق الركوع الشرعي ، فيكون الإخلال به ولو سهواً إخلالاً بالركوع لا محالة فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ، هذا ولا مجال للتدارك بإعادة الركوع للزوم زيادة الركن ، إذ ليس المراد بها زيادة الركوع المأمور به بما هو مأمور به ، لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان كما لا يخفى ، بل زيادة مسمّى الركوع ولو العرفي منه الحاصلة بالإعادة والتدارك ، فالأقوى هو الحكم بالبطلان لفقد الركوع وعدم سبيل للتدارك.
(١) لإطلاق الدليل ، إذ لم يقيّد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون بالإضافة إليه ملحوظاً بشرط لا ، بل المأمور به هو الطبيعي لا بشرط ، فيقع الباقي على صفة الاستحباب ، لا لمجرد اندراجه في عموم الذكر المطلق ، بل لاستحبابه في الركوع بخصوصه لما تقدّم (١) من الأمر بذلك بالخصوص ، واستحباب إطالة الركوع.
(٢) كما هو مقتضى القاعدة في كل ما كان المأمور به هو الطبيعي الجامع
__________________
(١) في ص ٥٧.