.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيهما : أن يكون ذلك من نسيان الركوع ، لاحتمال توقف صدقه على الاطمئنان في الجملة المقتضي لإعادة الصلاة ، وقد اختار (قدس سره) الأوّل وإن احتاط في الثاني.
أقول : لا ينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد ذلك ، لعدم احتمال دخل الاستقرار في مفهومه ، ولا ينافي هذا ما قدّمناه في بعض المباحث السابقة (١) من اعتباره آناً ما في الصدق ، ورتبنا عليه عدم تحقّقه لو هوى إليه ثمّ ذهل فترك الاستقرار فيه حتّى هنيئة واستمرّ في هويّه إلى السجود ، للفرق الواضح بينه وبين المقام ، إذ لم تتحقّق الهيئة الركوعية هناك المتقوّمة حينئذ بالمكث آناً ما قبال استرساله في الهوي. وأمّا في المقام فقد تحقّقت تلك الهيئة وأخذت حدّها بمجرّد رفع الرأس ولو من غير مكث.
والحاصل : أنّ الهيئة الخاصّة المقوّمة لمفهوم الركوع يحقِّقها أحد أمرين : إمّا المكث آناً ما ، أو رفع الرأس وإن لم يمكث أصلاً ، فالركوع بما له من المفهوم العرفي متحقِّق في المقام بلا كلام ، وحينئذ فان بنينا على المسلك المشهور من انحصار الدليل على اعتبار الاستقرار بالإجماع ، فبما أنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال العمد والاختيار ، فلا دليل على اعتباره لدى السهو فيتمسّك بإطلاق دليل الركوع أو أصالة البراءة عن التقييد ، فيكون الركوع الصادر منه صحيحاً مجزياً ، غايته أنّه ترك الذكر سهواً ولا ضير فيه بعد أن لم يكن ركناً كما تقدّم.
وأمّا بناءً على المختار من الاستناد إلى الدليل اللّفظي وهو قوله عليهالسلام في صحيحة الأزدي المتقدِّمة (٢) «إذا ركع فليتمكّن» فمقتضاه البطلان في المقام
__________________
(١) في ص ٥٣.
(٢) في ص ٢٣.