[١٦٠٦] مسألة ٢٦ : مستحبّات الركوع أُمور (١) :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية ، إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.
الثالث : وضع الكفّين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف.
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل.
السادس : مدّ العنق موازياً للظهر.
______________________________________________________
الفخذين كان معتبراً في الركوع القيامي فلا بدّ من مراعاته في الركوع الجلوسي أيضاً ، لعدم الدليل على اختصاصه بذلك ، بل إطلاق الدليل شامل لكلتا الحالتين.
وثانياً : أنّه أقرب إلى الركوع القيامي من إتيانه بدون انتصاب فيكون ميسوراً له.
وكلا الوجهين كما ترى ، فانّ الدليل الدال على اعتباره إنّما هو بالنسبة إلى حال الركوع القيامي ، وقاعدة الميسور ممنوعة كبرى وصغرى ، ولا قصور في شمول إطلاقات الركوع للفاقد للانتصاب ، بل إنّ الركوع مع الانتصاب لعلّه يعد من الغرائب وغير مأنوس عند المتشرِّعة ، وعليه فلا ينبغي الشك في كفاية الانحناء من دون انتصاب.
(١) ذكر (قدس سره) في هذه المسألة والمسألة التي بعدها جملة من مستحبّات الركوع ومكروهاته ولا موجب للتعرّض لها ، لوضوحها سوى ما ذكره (قدس سره)