ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص (١).
______________________________________________________
إدريس (١) وابن الجنيد (٢) كلام يشعر بلزوم الاستيعاب ، حيث قالا فيما حكي عنهما إنّ من كان به علّة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم ، وظاهره لزوم الاستيعاب مع عدم العلّة ، لكن النسبة لو صحّت فهو قول شاذ مخالف للإجماع كما عرفت ومحجوج عليه بالأخبار فإنّها صريحة في كفاية المسمّى ، ففي صحيحة زرارة المتقدِّمة : «فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك» ، وصحيحته الأُخرى : «إذا مسّ شيء من جبهته الأرض ...» إلخ وفي موثقة عمار «أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» وغيرها ممّا تقدّمت الإشارة إليها.
وليس في النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحة علي بن جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض» (٣).
لكن لا مناص من حملها على الفضل وكراهة البعض ، لما عرفت من الروايات الناصة بكفاية المسمّى (٤).
(١) قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب وكفاية البعض ، إنّما الكلام في مصداق ذاك البعض وأنّه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر الدرهم فلا يجزي الأقل
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٢٥.
(٢) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٣٩٢.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٦٣ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.
(٤) الصحيحة مشتملة على التعبير بـ «لا يجوز» الصريح في نفي الجواز ومثله لا يقبل الحمل على الكراهة كما لا يخفى. فالأُولى الخدش بإعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم على مسلك سيِّدنا الأستاد أو ردّ علمها إلى أهله.