.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١) بناءً على أن يكون المراد من القيام لله هو الصلاة ، ومن القنوت القنوت المصطلح.
وكلاهما كما ترى ، بل الظاهر أنّ المراد من القيام له سبحانه الاستعداد لإطاعته والتصدِّي لامتثال أوامره ، كما أنّ المراد من القنوت السكون والخضوع والخشوع كما فسّرت الآية الشريفة بذلك في بعض النصوص (٢). وأمّا القنوت المصطلح أعني رفع اليدين في موضع خاص من الصلاة فهو اصطلاح متأخِّر لا ينبغي حمل الآية عليه.
وممّا يؤكِّده أنّه لو أُريد ذلك لزم القول بوجوب القنوت في جميع حالات الصلاة ، لعدم التقييد في الآية المباركة بحالة خاصّة فإن (قانِتِينَ) حال للقيام أي (قُومُوا لِلّهِ) حال كونكم (قانِتِينَ) ، وهو كما ترى.
إذن فلا مناص من أن يراد بها ما يكون القيام قانتاً ظاهراً فيه وهو ما عرفت من المثول بين يدي الرب لإطاعته مع سكون وخضوع كقيام العبد بين يدي مولاه ، ولا ارتباط لها بالقنوت المبحوث عنه في المقام بوجه.
نعم ، في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : قال (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) قال : وأُنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفره فقنت فيها وتركها على حالها في السفر وفي الحضر ...» الحديث (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٨.
(٢) تفسير نور الثقلين ١ : ٢٣٧.
(٣) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١.