.................................................................................................
______________________________________________________
عزّ وجلّ (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)» (١) فإنّ السجود على ظهر الدابة المستلزم للإخلال بسائر المحال بطبيعة الحال يكشف عن عدم الاعتبار.
أقول : الكلام في هذه الرواية يقع تارة من حيث السند ، وأُخرى من ناحية الدلالة.
أمّا الدلالة ، فالظاهر أنّها قاصرة ، إذ لا يبعد أن يكون المراد من السجدة هي المندوبة دون العزيمة بقرينة الاستشهاد في مقام التعليل بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله على ظهر الدابة ، فإنّ المراد بها صلاة النافلة قطعاً ، إذ لا تجوز الفريضة على الدابة مع التمكن من النزول إلى الأرض بلا إشكال ولا كلام ، وكذا استشهاده عليهالسلام بالآية المباركة إنّما يناسب إرادة النافلة كما ورد مثل ذلك في روايات النافلة على ظهر الدابة (٢). وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي إرادة المندوب من السجدة أيضاً كما لا يخفى.
وأمّا من حيث السند ، فقد عبّر عنها في الحدائق (٣) بالصحيحة ، وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه ، لكن الظاهر أنّها ضعيفة ، لمكان جعفر بن محمّد بن مسرور شيخ الصدوق فإنّه مهمل لم يرد فيه توثيق ، وإن كان بقيّة رجال السند كلّهم ثقات.
نعم ، تصدّى المرحوم الميرزا محمّد في الوسيط (٤) لعدّ الرجل في الحسان باعتبار ترحّم الصدوق وترضّاه عليه وأقرّه الأردبيلي في جامع الرواة (٥) على
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٤٨ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٩ ح ١ ، علل الشرائع : ٣٥٨.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٢٨ / أبواب القبلة ب ١٥.
(٣) الحدائق ٨ : ٣٢٧.
(٤) الوسيط : ٤٥ السطر ٩.
(٥) جامع الرواة ١ : ١٦١.