بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور (١).
______________________________________________________
هي الثاني ، بل في الجواهر أنّه لم يعثر على الأوّل مضافاً إلى ما ذكره (قدس سره) ونعم ما ذكر من أنّ استدلال الأصحاب به والفتوى بمضمونه قديماً وحديثاً على اختلاف طبقاتهم ونسخهم ، مع أنّ فيهم من هو في غاية التثبت والإتقان والتدقيق ككاشف اللثام يشرف الفقيه على القطع بضبطهم له بالباء والنون وعدم وجود النسخة الأُخرى. وعلى تقديره فهي سهو من قلم النسّاخ بلا ارتياب (١).
هذا ، مع أنّ سوق السؤال المتضمِّن للسجود على الأرض لعلّه يشهد بإرادة موضع البدن دون اليدين خاصّة كما لا يخفى.
وممّا يؤكِّده أيضاً : التعبير بالرجلين في مرسل الكافي قال : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس» (٢) ، إذ الظاهر أنّه يشير بذلك إلى هذه الصحيحة.
فتحصّل : أنّ هذه المناقشات كلّها ساقطة. فالصحيح إذن ما عليه المشهور من اعتبار المساواة وعدم جواز العلو أكثر من مقدار اللبنة.
(١) لم يقع التحديد باللبنة من ناحية الانخفاض في كلام من تقدّم على الشهيدين ، وأوّل من تعرّض له هو الشهيد (٣) وتبعه من تأخّر عنه ، ومن هنا نسب جواز الخفض مطلقاً إلى أكثر القدماء حيث اقتصروا على التحديد المزبور
__________________
(١) الجواهر ١٠ : ١٥١.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٥٩ / أبواب السجود ب ١١ ح ٣ ، الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٤.
(٣) الدروس ١ : ١٥٧.