الثاني : الذِّكر والأقوى كفاية مُطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع ، إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدل (*) العظيم بالأعلى (١).
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب (٢) بل المستحب أيضاً إذا أتى
______________________________________________________
وأمّا سائر الأحكام والخصوصيات المتعلِّقة بالمساجد السبعة فسنتكلّم فيها إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن إليها في مطاوي المسائل الآتية.
هذا ، وقد أشرنا فيما سبق (١) إلى وجه ما نبّه إليه الماتن في المقام من أنّ الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها ، ولا دخل لوضع سائر المساجد وعدمه من هذه الجهة فراجع.
(١) قدّمنا الكلام حول ذلك مستقصًى في مبحث الركوع (٢) ، فانّ ملاك البحث مشترك بينهما بكامله فيجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف ، وقد عرفت أنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرى ، وعليه فهو مخيّر في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما في النصوص (٣).
(٢) بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقام وإن توقف فيه في بحث الركوع ، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين ، وكيف ما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف بل قد ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، إنّما الكلام في مستند ذلك.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) في ص ٨٥.
(٢) في ص ١٢ وما بعدها.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٩٩ / أبواب الركوع ب ٤ ح ١ ، ٥ ، ٧.