.................................................................................................
______________________________________________________
إثبات وجوب التسليم بل جزئيته هو ما تقدمها من الطوائف من الروايات هذا كلّه في المقتضي.
وأمّا المقام الثاني : أعني المانع عنه على تقدير تسليم المقتضي الملازم للقول بالاستحباب ، فقد استدلّ له بوجوه :
أحدها : الأصل ، فإن مقتضاه البراءة عن اعتبار الجزئية وتشريع الوجوب.
وفيه : أنّ مقتضى الأصل في نفسه وإن كان هو ذلك لكنّه محجوج ومخرج عنه بما عرفت من الروايات الكثيرة المختلفة الدالّة على الوجوب والجزئية.
ثانيها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الإمام» (١). فإنّه لو كان التسليم جزءاً من الصلاة بل أو واجباً لأمره عليهالسلام بذلك ولم يقتصر على التشهّد مع الانصراف ، فمن عدم أمره عليهالسلام بذلك يستكشف عدم جزئيته ووجوبه.
والجواب : أنّ هذه الصحيحة على ما ذكره المحقِّق الهمداني (قدس سره) (٢) وإن كانت في موضع من التهذيب كما رقمت من دون الأمر بالتسليم إلّا أنّه في موضع آخر (٣) وكذا في الفقيه (٤) ذكر فيها أنّه يسلِّم وينصرف.
قال المحقِّق الهمداني (قدس سره) : والفقيه أضبط من التهذيب. وحينئذ
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦.
(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٧٧ السطر ٢٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١.