.................................................................................................
______________________________________________________
تكون الصحيحة من جملة أدلّة القائلين بالوجوب وتكون على عكس المطلوب أدل ، هذا أوّلاً.
وثانياً : سلّمنا أنّ الصحيح هو ما ذكر في هذا الموضع من التهذيب كما في الوسائل ، فغايته أن تكون حال هذه الصحيحة حال الصحيحة الآتية ويكون الجواب هو الجواب عنها.
ثالثها : صحيح محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام التشهّد في الصلوات ، قال : مرّتين ، قلت : كيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ...» (١) إلخ بعين التقريب المتقدِّم.
والجواب : أنّ تعلّق الأمر بالانصراف يقتضي أن لا يكون المراد منه ما هو الأمر العادي الّذي يقتضيه الطبع الأوّلي من التوجّه والرواح إلى مهمّاته وحوائجه ، وإلّا فهذا لا يحتاج إلى الأمر به ، بل يكون المراد منه ما هو وظيفته الشرعية وقد عيّن مصداق ذلك في جملة من الروايات وفيها الصحاح وغيرها.
منها : صحيح الحلبي قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام كلّ ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت» (٢) ، المؤيّد برواية أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.