وإن كان الأحوط الترك حينئذ (*) ، ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : يغفر الله لكم.
______________________________________________________
بأنّ التسميت دعاء للعاطس ، وحيث أنّه سائغ في الصلاة فلا قصور في شمول الإطلاقات له.
ولكنّه غير واضح ، لما تقدّم (١) من أنّ المستثنى هو عنوان المناجاة مع الرب لا الدُّعاء بما هو دعاء ، ولا ريب في عدم صدقه على التسميت فإنّه تخاطب مع المخلوق لا تناجٍ مع الخالق ، فيشمله حينئذ عموم قدح التكلّم المستوجب لبطلان الصلاة.
وعليه فان بنينا على عدم حرمة القطع مطلقاً ، أو كانت الصلاة نافلة فلا محذور في شمول الإطلاقات فيسمت ويعيد الصلاة ولا شيء عليه.
وأمّا إذا بنينا على الحرمة كما هو المشهور ، فان قلنا بأنّ مركز التحريم ومصبّه هو نفس القطع لا سببه من التكلّم والقهقهة ونحوهما من موجبات القطع ، وأنّ هذه الأسباب لا حرمة لها في حد ذاتها ، اندرج المقام حينئذ في باب التزاحم إذ لا تعارض ولا تضاد في مقام الجعل بين استحباب التسميت وبين حرمة القطع بعد أن كان موضوع كل منهما مغايراً مع الآخر ، غاية الأمر أنّ المصلِّي لا يستطيع الجمع بين ترك المحرّم وامتثال المستحب ، ومن البيِّن جدّاً أنّه كلّما دار الأمر بينهما قدّم الأوّل ، ضرورة أنّ ما فيه الإلزام لا يزاحمه ما لا إلزام فيه.
وأمّا إذا قلنا بأنّ متعلّق التحريم إنّما هو ذات الأسباب دون القطع المسبّب
__________________
(*) بل الأظهر ذلك.
(١) في ص ٤٥٠.