لأُمور الدُّنيا (١) وأمّا البكاء للخوف من الله ولأُمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال (٢) والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل (٣) ، نعم لا بأس به إذا كان سهواً (٤)
______________________________________________________
فيندفع : بأنّ المذكور في كلام الإمام عليهالسلام وإن كان كذلك ، إلّا أنّ السؤال لمّا كان عن حكم المصدر فلا جرم كان الإطلاق منزّلاً على ما في كلام السائل ، رعاية لتطابق الجواب مع السؤال. ومعه لا مجال للتمسّك بالإطلاق بعد الاقتران بما يصلح للقرينية.
فالمتحصِّل : أنّه لا سبيل إلى إثبات المبطلية لغير المشتمل على الصوت بهذا الخبر ، ومقتضى الأصل البراءة عنها.
(١) فان مورد النص وإن كان هو البكاء لذكر الميّت ، لكن الظاهر بقرينة المقابلة مع ذكر الجنّة والنّار أنّ المراد به كل ما يتعلّق بأُمور الدُّنيا من زوال نعمة أو الوقوع في نقمة ، وتخصيصه بالذكر إنّما هو من باب المثال.
(٢) لجملة من الأخبار التي منها ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس بُزُرج «أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتّى يبكي ، فقال : قرّة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده» (١).
(٣) لإطلاق النص بعد عدم صلوح حديث رفع الاضطرار لإثبات الصحّة كما تقدّم (٢) في نظائر المقام من القهقهة ونحوها. نعم ، لا شبهة في ارتفاع الحرمة التكليفية على القول بحرمة قطع الفريضة.
(٤) لا لحديث الرفع لما عرفت آنفاً ، بل لحديث لا تعاد.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٤٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٠.
(٢) في ص ٤٩٤.